الشيخ نجم الدين الطبسي

315

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل السابع حبس الزوج في بعض موارد الطلاق 1 - المدونة : « ان شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته : أنت طالق ان دخلت الدار وانه دخل الدار وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا ، وانه كلّمه أتطلّق عليه أم لا ؟ قال مالك : لا تطلق عليه ، وفي قول مالك الآخر : يلزم الزوج اليمين انه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك ان أبى اليمين سجن . » « 1 » أقول : هذا النوع من الطلاق باطل عندنا لأنه طلاق بشرط ، وإليك كلمات فقهائنا : 1 - قال الشيخ الطوسي : « فان قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ، لم تطلق ، . . لأنه طلاق بشرط » « 2 » . 2 - قال الشهيد : « ولا يقع الطلاق . . ولا معلقا على شرط ، وهو ما أمكن وقوعه وعدمه كقدوم المسافر ودخولها الدار ، أو صفة : وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها ، وهو موضع وفاق منّا . » « 3 » فرع الحبس فيما لو ادعت الزوجة الطلاق ، أو شهد الشاهدان أو شاهد واحد ذلك . . فقد ادعى بعض السنة : يحبس حتى يحلف ، فان طال حبسه يخلّى سبيله ويدين في ذلك كما في المدونة والتفريع . 1 - المدونة : « أرأيت الطلاق ، أيحلف فيه في قول مالك إذا ادعته المرأة على

--> ( 1 ) . المدوّنة الكبرى 3 : 41 و 47 . ( 2 ) . المبسوط 5 : 13 و 39 . ( 3 ) . الروضة البهية 6 : 16 .